( مسألة 470 ) إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمين . فإن قصد الجعالة صح وإن قصد الإجارة بطل . وكذا إذا قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك درهمين . ويمكن تصحيحه بالإجارة المعاطاتية المجددة ، وهي تحدث عند البدء بالعمل المتأخر كالبدء بالدرز الثاني أو اليوم الثاني . وإن قلنا بالبطلان كان له أجرة المثل .
( مسألة 471 ) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من مكان أو زمان أو آلة أو وصف ، فجاء به على خلاف القيد . كان تصرفه أثناء عمله حراماً لأنه تصرف بالمال بغير إذن صاحبه ، ولم يستحق شيئاً على عمله . فإن لم يمكن العمل ثانياً بطلت الإجارة واستحق المالك أجرة المثل للعمل المستأجر عليه . والأحوط للمالك أن يقتصر على المطالبة بالفرق بين قيمتي العملين . وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة بنفس الأجرة المسماة في العقد دون زيادة . وإن أمكن للأجير تصحيح ما كان قد خالفه ، بحيث يكون مجموع العملين واجداً للقيد كفى .
( مسألة 472 ) إذا استأجره على عمل بشرط مذكور في ضمن العقد ، كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن ، فخاط الثوب ولم يقرأ السورة . فإن أمكنه التدارك وجب وإن لم يمكن أو كان عازماً على الترك . كان للمالك فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل ، وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة . ويتضمن الإمضاء هنا التنازل عن الشرط لا محالة .
( مسألة 473 ) إذا استأجر دابة إلى مسافة محددة بدرهم ، واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح .
( مسألة 474 ) لو استأجر دابة مثلًا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً ، صح .
( مسألة 475 ) إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلًا
منهج الصالحين — صفحة 135
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٥