تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة . فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد . مع اشتراط الزمان خلال الحيض . ( مسألة 465 ) إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك . وإذا آجر مال نفسه ، وكان محجوراً عليه لسفه أورق توقفت صحتها على إجازة الولي . وإذا كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه . ( مسألة 466 ) إذا آجر السفيه نفسه لعمل ، فالأظهر الصحة ، والأحوط الاستيذان من الولي . وهو احتياط وجوبي إذا كان السفه معتداً به . ( مسألة 467 ) إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل . وإذا استأجرها للركوب ، فلا بد من تعيين الراكب . وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض ، فلابد من تعيين الأرض . وكل هذا التعيين إما أن يكون بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للغرر . نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في المالية ، لم يجب التعيين ، كحمل الأفراد في السيارة أو القطار . نعم لا بد من عدم الزيادة على العدد المتعارف ما لم يشترط في العقد . ( مسألة 468 ) الشروط التي ذكرناها ونذكرها لصحة الإجارة ، لا تسقط برضاء الطرفين بخلافها . فان التراضي لا يجعل الباطل صحيحاً ، ما لم ينص شرعاً على استثنائه . وبدونه تكون الإجارة باطلة . وما هو المتعارف من إهمال ذكر المدة أو غيرها ، لا بد أن يحمل على الصلح أو الإباحة ولا تشمله أحكام الإجارة . ( مسألة 469 ) إذا قال : أجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة . وإذا قال : أجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره . وكذا إذا قال : أجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه . نعم ، يمكن تصحيح المدة المتأخرة ، بالإجارة المجددة المعاطاتية ، أو بالجعالة بأن تجعل المنفعة لمن يعطي درهماً . أو بالإباحة بعوض لفظاً أو معاطاتاً .
منهج الصالحين — صفحة 134 | السيد محمد الصدر