تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

الفصل الأول : في حقيقتها وشروطها

الإجارة : هي المعاوضة على المنفعة . دون العين ، ويأتي ذلك في عدة صور : الصورة الأُولى : أن تكون العين قابلة للملك ذاتاً كالمملوكة والموقوفة . وتكون المعاوضة على منفعتها . وهو المعنى العام أو المتعارف للإيجار . الصورة الثانية : أن تكون العين غير قابلة للملك ذاتاً كعمل الحر كإجارة الخياط على الخياطة . الصورة الثالثة : أن يكون العوض في الصورتين السابقتين بمال أومالي ، كشيء من النقد أو الحيوان أو النبات . الصورة الرابعة : أن يكون العوض فيها بمنفعة بإزاء منفعة مثلها كخياطة بإزاء خياطة ، أو سكنى دار بإزاء سكنى دار ، أو غيرها كخياطة بإزاء سكنى دار . ( مسألة 455 ) لا بد في الإجارة من الإيجاب والقبول المبرزين بقول أو فعل ، فالإيجاب القولي مثل قول الخياط : آجرتك نفسي وقول صاحب الدار : آجرتك داري . والقبول مثل قول المستأجر : قبلت أو رضيت . والإيجاب والقبول الفعليين ، هو ما يدل على نفس المضمون من الأفعال كدفع الثوب من مالكه والشروع بخياطته من قبل الآخر .