على النحو المتعارف الذي جرة به العادة ، والمهم أن لا يفهم منه العرف كونه متباطئاً أو متماهلًا . فإذا كان مشغولًا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها صلاة كانت أم غيرها . بل يحرم عليه قطع الصلاة الواجبة ولا يضر ذلك بصدق المبادرة .
( مسألة 427 ) إذا كان مشغولًا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي .
( مسألة 428 ) يجوز له إذا كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره أو كان لا يطيقه ، وكذا قضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله .
( مسألة 429 ) إذا لم يصدق الإهمال والتسويف فلا بأس بمثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك وكذا الاشتغال بالنوافل وإن علم بحقه بالشفعة قبل الشروع فيها .
( مسألة 430 ) إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة .
( مسألة 431 ) الأحوط في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن إحضاراً عرفياً لا فعلياً ، فإذا كان عالماً بعدم حضور المال أو عازماً على تركه لم يكن له حق الشفعة .
( مسألة 432 ) لا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه . فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري ، لا أنه ينتقل بالقول إلى مُلك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى مُلك المشتري .
منهج الصالحين — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٤