( مسألة 440 ) إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة . ولا يكون المشتري منه شفيعاً لحصول البيع السابق قبل شرائه .
( مسألة 441 ) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلًا به لم يصح . لكن الأظهر الصحة إلا أن يكون الجهل مانعاً قهرياً عن القدرة على تسليم الثمن .
( مسألة 442 ) إذا تلف جميع المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .
( مسألة 443 ) إذا تلف بعض المبيع دون بعض لم تسقط الشفعة وجاز له أخذ الباقي بنسبة الثمن من دون ضمان المشتري .
( مسألة 444 ) إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه .
( مسألة 445 ) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض .
( مسألة 446 ) في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال وإن كان هو الأقوى . وعلى تقدير الانتقال فإنه ليس لبعض الورثة الأخذ بها لا في حصته ولا في المجموع ، ما لم يوافقه الباقون .
( مسألة 447 ) إذا اسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط إذا كان حكم الشفعة حاصلًا بعد البيع . وأما إذا كان الأمر كما قلنا من ثبوته قبل البيع وبعده أمكن القول بسقوطه ولا يسقط إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري حتى لو كان ملتفتاً إلى حقه . إلا أن يكون ذلك ونحوه قرينة مقصودة أو عامة على الإسقاط بعد البيع .
( مسألة 448 ) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة
منهج الصالحين — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٦