تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه . وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع إشكال وإن كان الجواز أقرب . فإذا حضر الغائب وصدق فهو وإن أنكر كان القول قوله بيمينه . فإذا حلف ثبت عدم الوكالة وكان البيع فضولياً فإن أجازه فهو ، وإلا كان له انتزاع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو قابلة للاستيفاء عرفاً من قبل المنكر فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة . ( مسألة 449 ) إذا كان الثمن مؤجلًا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالًا ما لم يتضرر المشتري أو البائع . ( مسألة 450 ) الشفعة المترتبة على البيع تسقط ببيعه بحق الفسخ أو الإقالة بخلاف ما إذا قلنا بجوازها مطلقاً . ( مسألة 451 ) إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به ما لم يستعمل حقه في خيار الفسخ . فإذا فسخ رجع المبيع إلى البائع لا إلى الشفيع . ( مسألة 452 ) حق الشفعة للشريك لا ينافي ثبوت سائر الحقوق والخيارات للمتبايعين لولا الشفعة كما لا ينافي سائر الأحكام كالبيع الربوي وغيره . ( مسألة 453 ) إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش . فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلًا كان له الخيار بالرد وليس له المطالبة بالأرش . وإذا كان المشتري جاهلًا كان له الأرش أو الفسخ فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان أسقطه عن البائع . ( مسألة 454 ) إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فليس له أخذ الأرش . وإنما المطالبة به للشفيع دونه .