( مسألة 433 ) للشفيع الأخذ بالشفعة رجاء وصول المال أو حصوله أو اعتقاده خطأ لوجوده ، فيبقى موقوفاً على حصوله الفعلي . فإن حصل المال نفذت الشفعة من يوم الأخذ بها وإلا بطلت وبقي المبيع على ملك المشتري .
( مسألة 434 ) إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني ، وتجزي الإجازة منه في صحته له . كما أن البيع الثاني يبقى صحيحاً ما لم يشفع . وللشفيع الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول .
( مسألة 435 ) إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق . ويصح مع إجازته له بحيث يكون هو البائع . وإن أخذ باللاحق صح السابق ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده بدون الإجازة .
( مسألة 436 ) إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه ، كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له .
( مسألة 437 ) إذا انفسخ البيع قبل أخذ الشريك بالشفعة سقطت الشفعة الناتجة عن البيع . سواء كان بفسخ المشتري أو البائع أو بالتقابل .
( مسألة 438 ) الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقط وأخذ بالشفعة صح وكان آثماً ولم يستحق المال المبذول ، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً . ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك لا بالإسقاط .
( مسألة 439 ) الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال بالمال إلى غير الشفيع ، وإنما ينتقل إلى من له حق التصرف بالعين كالوكيل والولي والوارث .
منهج الصالحين — صفحة 125
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٥