( مسألة 419 ) لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل أما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
( مسألة 420 ) هل تثبت الشفعة قبل البيع ، بمعنى أن للشريك إلزام شريكه شرعاً بالبيع عليه دون غيره . هذا هو الأظهر وإن كان الأحوط خلافه . ومعه فهل تثبت الشروط نفسها ، الأحوط ذلك .
( مسألة 421 ) الشفيع ( وهو الشريك الذي يأخذ بحق الشفعة ) يأخذ بقدر الثمن ، إذا كان قد حصل البيع ، فيجب الالتزام بالثمن المسمى فيه ، وليس أقل منه . كما ليس للمالك مطالبته بالزائد إلا أن يدفع ذلك اختياراً ، سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .
( مسألة 422 ) لا فرق في حق الشفعة بين أن يكون الثمن مثلياً أو قيمياً .
( مسألة 423 ) إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها ، أو تبرع به للبائع من خلعة أو غيرها ، لم يلزم الشفيع تداركه .
( مسألة 424 ) إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع ، لم يكن للشفيع تنقيصه .
( مسألة 425 ) الأحوط لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر . ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلًا بحيث يكون الفرق بينهما معتداً به ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
( مسألة 426 ) المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة
منهج الصالحين — صفحة 123
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٣