الفصل الثاني : في الشفيع
( مسألة 408 ) يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر وإن كان ذمياً على المسلم ، وإن اشترى من الكافر . وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .
( مسألة 409 ) يشترط على الأحوط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن ، أو وجد له ضمان ، إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم ، إذا ادعى غيبة الثمن ، أجل ثلاثة أيام . وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر ، أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام . فإن انتهى الأجل ولم يدفع الثمن ، فلا شفعة ، ويكفي في ثلاثة أيام : التلفيق . كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 410 ) إذا كان التأجيل ثلاثة أيام أو إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر ، حيث يدعي وجوده فيه . يوجب الضرر على المشتري ، فالأحوط سقوط الشفعة ، وإن كان الأظهر بقاؤه ما لم يؤدي إلى الإهمال أو التأجيل غير المتعارف .
( مسألة 411 ) إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة ، إذا حضر البلد وعلم بالبيع ، وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 412 ) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة ، جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه ، وإذا لم يفعل ، جاز للشريك الأخذ بها بعد عودته .
( مسألة 413 ) تثبت الشفعة للشريك ، وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً ،