تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فيأخذ لهم الولي . بل إذا أخذ السفيه بالشفعة بإذن الولي صح . وكذا الصبي إذا كان مميزاً . ( مسألة 414 ) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضى المشتري ببقاء الثمن في ذمته إلى حين ارتفاع الفلس ، أو استدان المفلس الثمن من غيره ، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء . ( مسألة 415 ) إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ، لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل . وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب . أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم ، فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد ارتفاع قصورهم . ( مسألة 416 ) إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه . فباعه الولي عنه ، جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى . ( مسألة 417 ) إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه . وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .

الفصل الثالث : في الأخذ بالشفعة

( مسألة 418 ) الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الإيقاع . ويكون بالقول ، مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه أو يقول أخذت بحقي أو أخذت بالشفعة أو شفعت فيه أو أخذته بالشفعة أو ما يؤدي ذلك ، حيث يكون معنى الشفعة مقصوداً صراحة أو ضمناً . وهي من الإيقاعات التي لا تحتاج إلى القبول . وكما تقع بالقول تقع بالفعل مثل أن يدفع الثمن ويأخذ المبيع أو يقبضه أو يتصرف فيه بقصد الشفعة .
منهج الصالحين — صفحة 122 | السيد محمد الصدر