( مسألة 401 ) ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر فإذا كان الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر ، فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر . كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضاً . وفيه إشكال بل منع .
( مسألة 402 ) إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة ، واحدة ، كان للشريك الشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه ، وليس له الأخذ بالشفعة في المقسوم .
( مسألة 403 ) تختص الشفعة في غير المساكن والأرض بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهم ، فلا شفعة للشريك . وأما المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال ، وإن كان أحوط ، ومعه فالأقوى الأحوط هو اختصاصها بالبيع مطلقاً .
( مسألة 404 ) إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً ، فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى . وإن كان الموقوف عليه واحداً .
( مسألة 405 ) إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه . ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربها ذلك سواء كان مالكاً أو موقوف عليه أيضاً .
( مسألة 406 ) يشترط في ثبوت حق الشفعة ، على الأحوط ، أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين . فإذا كانت مشتركة بين ثلاث فما زاد ، وباع أحدهم ، لم تكن لأي من الآخرين شفعة . وإذا باعوا جميعاً إلا واحداً منهم ، ففي ثبوت الشفعة له إشكال .
( مسألة 407 ) إذا كانت العين بين شريكين ، فباع أحدهما بعض حصته ، ثبتت الشفعة للآخر .
منهج الصالحين — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٠