تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الشفعة : هي حق منع أحد الشريكين بيع الآخر حصته إلى غيرهما وإلزامه بأن يبيعها على شريكه . سواء كان قد حصل البيع فعلًا ، أم لا . ويقع الكلام في الشفعة ضمن عدة فصول :

الفصل الأول : فيما تثبت فيه الشفعة

( مسألة 397 ) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين ، بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى ، فإنه لا تثبت فيها الشفعة على الأحوط . ( مسألة 398 ) لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة . ( مسألة 399 ) إذا كان داران مختصة كل واحد منهما بشخص ، وكانا مشتركين في طريقهما ، فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق . فهل تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، الأحوط العدم ، سواء أكان الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك . بخلاف ما إذا كان الملُك واحداً مقسوماً عرفاً فإن ثبوت الشفعة فيه مع وحدة الطريق الثالث هو الأقوى . ( مسألة 400 ) إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها ، ثبتت الشفعة فيها للشريك .
منهج الصالحين — صفحة 119 | السيد محمد الصدر