كالشياع والبينة .
( مسألة 373 ) لا يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرأها ، نعم ، لا يجوز أن يطأها المشتري قبل الاستبراء من وطئ البائع . فالتكليف كفائي بين البائع والمشتري بل والأمة نفسها ، بالاستبراء . ويكون بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين ليلة من حين الوطء إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض .
( مسألة 374 ) إن علم المشتري باستبراء البائع للأمة بحجة شرعية ، جاز أن يبادر إلى وطيها ، وإلا وجب عليه تركها مدة الاستبراء احتياطاً . وكذلك هي لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها بدونه . وكذا لو علم أن البائع لم يطأها ولكن وطأها بائع قبله . والتكليف ثابت للمشتري حتى لو لم يعلم بحصول الوطء مدة الاستبراء على الأحوط .
( مسألة 375 ) لا يجب الاستبراء في أمة المرأة ، إلا أن يعلم المشتري أنها موطوءة وطأً محترماً . ولا في الصغيرة ولا اليائس ولا الحائض حال البيع . والأحوط الاستبراء من الوطء غير المحترم أيضاً .
( مسألة 376 ) الحامل إن كانت تحيض وجب استبرائها بحيضة كما سبق على الأحوط ، وإلا لم يجب . والأحوط استحباباً ترك وطأها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها ، بل إلى نهاية الحمل . فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحباباً . فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد ، بل وجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به .
( مسألة 377 ) استبراء الأمة كما هو لازم في البيع لازم لدى نقلها بسبب آخر أيضاً ، كالإرث والاسترقاق وغيرهما .
( مسألة 378 ) يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه . ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود
منهج الصالحين — صفحة 112
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١٢