والعمة والخالة وإن علون وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن . ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين .
( مسألة 365 ) تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن نزل ذكراً كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين .
( مسألة 366 ) ما ذكر في المسألتين السابقتين إنما هو سبب لعدم التملك بالحكم الوضعي . وأما حرمة التملك بالحكم التكليفي فقد يحصل عند وجود عنوان ثانوي في المورد . كما لو كان محتوياً على الضرر البليغ أو التقية أو احتقار مؤمن بشراء أبيه مثلًا . وغير ذلك .
( مسألة 367 ) يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء المذكورين قبل مسألتين من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم .
( مسألة 368 ) إذا وجد السبب المملك فيمن لا يصح تملكه ، اختيارياً كان السبب كالشراء أو قهرياً كالإرث انعتق قهراً . وعليه دفع الثمن المسمى إلى البائع .
( مسألة 369 ) لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضاً منه استقر الملك وبطل النكاح . ولا يحتاج ذلك إلى طلاق ولا تشمله أحكامه .
( مسألة 370 ) لا يملك الكافر المسلم ابتداء مهما كان السبب . ولو أسلم عبد الكافر قهر على بيعه من مسلم وأعطي ثمنه .
( مسألة 371 ) كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلًا بالغاً مختاراً . والمقصود بالشك : أن لا يكون معروفاً بالحرية . ولا يراد به الشك في صحة سبب استرقاقه . بل يقبل إقراره بالعبودية ولو علمنا ببطلان السبب .
( مسألة 372 ) لو اشترى عبداً فادعى الحرية ، لم يقبل قوله إلا بإثبات شرعي
منهج الصالحين — صفحة 111
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١١