خاتم - ة : في الإقال - - ة
وهي اتفاق المتعاملين على الفسخ . بخلاف الفسخ بحق الفسخ مما سبق ، فإن لصاحب الحق استعماله وإن كره الآخر . أما الإقالة فهي الفسخ بالاتفاق والتراضي . والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، بل حتى النكاح والضمان على الأحوط . وفي جريانها في الصدقة إشكال . وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، مع حصول قصد الإقالة ووضوح الدلالة .
( مسألة 388 ) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فيهما . فلو أقال كذلك بطلت ، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة 389 ) إذا جعل له مالًا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال . أو أقلني ولك علي كذا . فالأظهر الصحة .
( مسألة 390 ) لو أقال بشرط مال عين أو عمل ، كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي ، صح بعد موافقة المستقيل على الشرط .
( مسألة 391 ) لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
( مسألة 392 ) في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال ، أظهره الصحة ، فإن اتفق الورثة عليها ، فهو ، وإلا صحت في حصة البعض .
( مسألة 393 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ،