تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
يحرم ما أكل . سابعاً : أن لا يعطي غيره منه ، حتى ولو كان طفلًا أو واجب النفقة . ثامناً : أن لا يتوقف على التصرف الزائد في النبات كالصعود على الشجرة أو النخلة . بل خصوص ما يمكن قطفه وهو على الأرض على الأحوط . تاسعاً : أن لا يتوقف على التصرف الزائد في الأرض ، كحفرها ولو قليلًا ، ومنه اجتثاث الخضرة من أصلها ، وإن كان ذلك متعارفاً للاستفادة منها ، ولكنه يخلف حفرة في الأرض . فيحرم . عاشراً : أن يكون من نوع الطعام دون غيره ، كقطف الورد أو الأغصان أو الورق . سواء تركه هناك أو أخذه معه . فضلًا عما إذا باعه ، ولم يإذن المالك قبل البيع أو بعده . ولو بقرينة عامة لكونه متعارفاً سوقياً - لو كان - فيتصرف بمقدار ما هو المتعارف . ( مسألة 362 ) لا بأس ببيع العرية ، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره أو بستانه . فيبيعها كلها بتمر من غيرها سواء كان عينياً أو كلياً . وأما بيع ثمرتها بالتمر ، فهو من المزابنة المحرمة .