( مسألة 384 ) إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا ما لم يكن مشمولًا بالإذن . وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة . وإن ترتب العقدان زماناً صح السابق وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه ما لم يأذن له به المشتري . وإن كان الشراء لسيده السابق صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقاً بحيث يرجع إلى معنى التوكيل . وأما إذا كان مقيداً بعبوديته كان بيعاً فضولياً يتوقف على إجازته .
( مسألة 385 ) لو وطأ الشريك الجارية المشتركة حد بنسبة نصيب غيره ، فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حراً وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حياً كما يضمن الواط أرش الفرق الناتج من وطئه لشركائه كما لو كانت بكراً فأصبحت ثيباً أو حصل لها أي مضاعفات .
( مسألة 386 ) يستحب لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه وإطعامه شيئاً من الحلاوة ، والصدقة عنه بأربعة دراهم ، وأن لا يريه ثمنه في الميزان .
( مسألة 387 ) الأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن الأم . وأما البهائم فيجوز فيها ذلك ، ما لم يؤدِ إلى إتلاف المال المحترم . غير أن الأفضل فقهياً وأخلاقياً ترك ذلك أيضاً .
منهج الصالحين — صفحة 114
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١٤