تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الثلث أو الربع مثلًا ، فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة . فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع . فيسقط من الماءة كيلو - في المثال - ربعها وهو خمس وعشرون . ويأخذ البائع خمساً وسبعون . ( مسألة 348 ) يجوز بيع ثمرة النخل وغيرها في أصولها خرصاً بدون كيل ولا وزن ، بالنقود وبغيرها ، كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها . ( مسألة 349 ) لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل قبل القطع ، تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها ، بالتمر سواء كان في الذمة أم كان معيناً في الخارج . وسواء كان من ثمره أومن غيره على الأحوط . وسواء كان الثمر مقطوعاً أم غير مقطوع على الأحوط . وهل يراد بالتمر الذي يقع ثمناً خصوص ما كان مغايراً للرطب والبسر ، أو مطلق ثمرة النخل . الأحوط الثاني . ( مسألة 350 ) هل يشمل الحكم المذكور ، غير ثمرة النخل ؟ الظاهر عدم الشمول . إلا في بيع سنبل الحنطة غير المقطوع بحب من جنسها على الأحوط . كما لا يشمل بيع الثمر بثمر آخر . كما لا يشمل غير البيع من المعاملات إلا الصلح المنتج نتيجته على الأحوط . ( مسألة 351 ) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر ، بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء باعه قبل قبضه أم بعده . ولكن يجب أن يكون الثمن حالًا إذا كان المبيع مؤجلًا . ( مسألة 352 ) لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط . ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه . أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة . فإن شاء المشتري فصله وإن شاء أبقاه ما دام المطلوب عرفاً إبقاؤه ، كما هو الغالب . أو مع اشتراط الإبقاء . وإلا وجب أخذ الإذن من صاحب الأرض به ولو بأجرة .