( مسألة 341 ) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها ، أعني الشجر المثمر ، جاز بلا إشكال .
( مسألة 342 ) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه ، وإن لم يظهر . سواء اتحد الجنس أم اختلف وسواء اتحد البستان أم تكثر على الأقوى .
( مسألة 343 ) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ، ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ، أظهره الجريان . أعني جواز البيع بضمهما .
( مسألة 344 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع أصولها على شخص آخر . لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة . ولمن اشتراها خيار الفسخ مع الجهل .
( مسألة 345 ) لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة . وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري ، بل تنتقل إلى ورثته ولو لم تكن موجودة حين الوفاة ، كثمرة السنة الآتية .
( مسألة 346 ) إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها ، انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع . كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم إلحاق السرقة ونحوها بالتلف . وحكم ما لو كان التلف بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبي فراجع .
( مسألة 347 ) يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها . وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً كماءة كيلو . ولكن في هاتين الصورتين لو تلف بعض الثمر وزع النقص على المستثنى والمستثني منه على النسبة . وحسابه في الحصة المشاعة واضح . وهو أن يأخذ البائع نفس النسبة المشروطة مما بقي سليماً من الثمر . وأما إذا كان المستثنى مقدار معيناً ، فطريقة معرفة النقص ، تخمين الفائت بالظن الاطمئناني بمقدار
منهج الصالحين — صفحة 105
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٥