تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مع إضافة مقدار من الشهر التالي يساوي الماضي من الشهر السابق . ومع الإطلاق ينصرف إلى الثلاثين يوماً عرفاً ، ما لم يعين الآخر . ( مسألة 334 ) إذا جعل الأجل جمادي أو ربيعاً حمل على أولهما من تلك السنة ، وحل بأول جزء من ليلة الهلال . وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على أول خميس أو جمعة آتية . ما لم يعين الخلاف . وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور . ( مسألة 335 ) إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه على بائعه نقداً قبل حلول الأجل وبعده ، بجنس الثمن أو بغيره ، بشرط عدم الزيادة . ولا يجوز بيعه على غيره قبل حلول الأجل مطلقاً ، ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ، بشرط أن يكون أحد العوضين نقداً غير مؤجل ، هذا في غير المكيل والموزون . وأما فيهما ، فلا يجوز بيعهما على غير البائع قبل القبض مطلقاً ، كما تقدم في مسألة ( 274 ) فراجع . ( مسألة 336 ) إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة ، لم يجب على المشتري القبول ، ولو رضي بذلك صح . وكذلك إذا دفع أقل من المقدار وتبرأ ذمة البائع برضا المشتري . وإذا دفعه على الصفة والمقدار بعد حلول الأجل ، وجب على المشتري القبول . وإذا دفع فوق الصفة ملتفتاً إلى ذلك . فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط ، وجب القبول أيضاً . وإذا كان راجعاً إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول . وإن لم يكن البائع ملتفتاً إلى ذلك نسياناً أو غفلة لم يجز القبول قبل تنبيهه ، ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب قبول الزائد . ( مسألة 337 ) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه . تخير المشتري بين الفسخ وبين الرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة ، وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر وإن كان مجهولًا أو طويلًا . ولو