واللآلي والبساتين ، وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والضرر فيها إلا بالمشاهدة .
الشرط الثاني : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .
الشرط الثالث : قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط استحبابا اللازم كونه نقداً عرفاً . ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالًا لا مؤجلًا .
الشرط الرابع : تقدير المبيع ذي الكيل والوزن أو العدد أو المساحة بمقداره وحسابه على طبقها .
الشرط الخامس : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها . ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة ، بطل البيع . ويجوز فيه أن يكون قليلًا كيوم ونحوه ، وأن يكون كثيراً كعشرين سنة .
الشرط السادس : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت حلول الأجل وفي البلد الذي شرط التسليم فيه ، إذا كان قد شرط ذلك . سواء أكان عام الوجود أم نادر الوجود ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيباً لعجزه عنه ، ولو لكونه في سجن أو في بيداء ، لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل البيع .
( مسألة 332 ) إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد ، إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره ، فيعمل على طبقها . والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد . إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ، ولزوم الخسارة المالية ، بحيث يكون الجهل بها غرراً . فيجب تعيينه حينئذ .
( مسألة 333 ) إذا جعل الأجل شهراً قمرياً أو شمسياً أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر ، فالمراد تمام ذلك الشهر . وإن كان في أثناء الشهر ، فالمراد من الشهر ما اتفقوا عليه إما ثلاثون يوماً وإما مجموع ما بقي منه
منهج الصالحين — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠١