يخرج منها بالغوص .
( مسألة 308 ) الأحوط وجوب الخمس في الغوص وإن لم يبلغ ديناراً يعني أنه لا نصاب له ، بل يجب خمسه قلّ أو كثر . بعد إخراج المؤن .
( مسألة 309 ) لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أُخرج
بالغوص . والأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
فإنه يجب فيها الخمس على الأحوط . ولا فرق بين الأرض الخالية إذا كانت مملوكة . وأرض الزرع وأرض الدار . وغيرها . ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاملات الاختيارية حتى المجاني منها ، كالهبة والصلح وأما شمول الحكم لسائر الانتقالات الاختيارية كوقوعها عوض ضمان القرض أو ضمان الإتلاف ونحوها ، فشمول الحكم لها مبني على الاحتياط الاستحبابي .
( مسألة 310 ) إذا كان الانتقال قهرياً كالإرث ، إذا قلنا بملكية الوارث من حين الوفاة وأسلم قبل القسمة ، بحيث ينكشف ملكية الكافر لها بالميراث من حينه كما لا يبعد . ونحوه حكم القاضي الشرعي بالملكية قهراً ، أو الولي الشرعي العام أيضاً بها . فما دام الانتقال قهرياً لم يشمله ، وجوب الخمس من هذه الناحية .
( مسألة 311 ) إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها إلى مسلم . فإذا اشتراها منه مسلم ثانية ، وجب خمس آخر . فإن كان الخمس الأول قد دفعه من العين ، كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية . وأقل عدد يصح منه ذلك خمس وعشرون يدفع في الخمس الأول خمساً وفي