الثاني أربعاً . وإن كان قد دفع الخمس الأول من غير العين ، كان الخمس الثاني من تمام العين . فإذا باعها الذمي على مسلم من الشيعة جاز له التصرف بها من دون إخراج الخمس .
( مسألة 312 ) يختص هذا الحكم بالذمي ، ولا يشمل مطلق الكافر سواء كان كتابياً أم غيره ، مرتداً أم أصلياً أم محكوماً بكفره . وإن كان الأحوط جريانه على مطلق الكافر الأصلي وبخاصة الكتابي وإن لم يكن ذمياً .
( مسألة 313 ) يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع القيمة فلو دفع أحدهما وجب القبول . وإن لم يدفع الخمس كان للحاكم الشرعي إجباره على ذلك مع الإمكان .
( مسألة 314 ) ا لأحوط توسيط قبض الحاكم الشرعي في دفع هذا الخمس إلى مستحقيه وهو الذي يتولى النية . وإن كان المالك هو الدافع .
( مسألة 315 ) إذا كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء . فإن اشتراها الذمي على أن تبقى مشغولة فيها بأجرة أو مجاناً ، قوم خمسها كذلك . وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك . وإن اشترى الأرض وما عليها ، قومت الأرض كذلك ، ولم يجب الخمس فيما عليها من هذه الناحية .
( مسألة 316 ) إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على البائع المسلم أن يكون الخمس عليه . فإن كان المراد هذا القسم من الخمس صح الشرط ، واستحق البائع مجموع الثمن ، وتكفل هو بدفع الخمس عن المشتري . وإن
كان المراد به الخمس بعنوان آخر بطل الشرط . أو رجع إلى أن المبيع أربعة أخماس الأرض ، فيجب الخمس فيه دون غيره .
( مسألة 317 ) إذا اشترط المشتري الذمي في العقد ، أن لا يكون في الأرض الخمس ، أو أن يسقطه الحاكم الشرعي عن ذمته بطل الشرط .
منهج الصالحين — صفحة 98
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٨