تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
أنه لمسلم موجود أو قديم ، فيجري عليه حكم ما تقدم . ( مسألة 303 ) الأحوط بل الأقوى إلحاق الذمي بالمسلم من حيث الأحكام السابقة ، فيما لو علم أو ظن سبق تملكه للكنز . ( مسألة 304 ) إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالًا عرفه البائع . فإن لم يعرفه كان له . وكذا الحكم في أي حيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع . وكذا لو انتقل الحيوان إليه بمعاملة أخرى كالهبة أو عوض الإيجار وغير ذلك . ( مسألة 305 ) إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالًا فهو له ، من دون تعريف . ولا يجب فيما وجده في الدابة أوفي السمكة ونحوها الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .

الرابع : الغوص

وهو ما أُخرج من البحر بالغوص مما كان فيه بالخلقة من غير الحيوان ، ولا ما يكون وجوده في البحر كوجوده على الأرض . كالصخر والحجر المرجاني . فالحيوان مطلقاً وجزؤه لا غوص فيه وإن أُخرج بالغوص . كما أن الساقط في البحر من خارجه كالخاتم والسوار لا يشمله هذا الحكم وإن أُخرج به . كما أن إخراج الصخور والأتربة أو النباتات البحرية ليس من الغوص أيضاً . كما أن ما يؤخذ من ماء البحر بالتحليل ليس غوصاً وإن أخرجوا الماء من القعر بسبب الغوص . ( مسألة 306 ) إذا كان شيء موجود في البحر بالخلقة ، ولكنه يوجد على سطح الماء لا في قعره . فإنه لا يشمله حكم الغوص . بخلاف ما لو كان الشيء موجوداً في القعر عادة ولكنه وجده على السطح صدفة ، فأخذه من دون غوص . فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه . ( مسألة 307 ) الأحوط أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما
منهج الصالحين — صفحة 96 | السيد محمد الصدر