تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
تملكه بعد دفع الخمس . وكذا لو علم أنه ملك لمن لا حرمة لماله كالكافر الحربي ، ويلحق به ما كان عليه علامة سابقة على الإسلام . أو دالة على أن مالكه مشرك في أي زمن كان . وكذا لو كان ملكاً لشخص من الملل المحكوم بكفرها من منتحلة الإسلام . نعم لو علم أن للمالك من هؤلاء وارثاً أو أكثر من المسلمين وجب البحث عنهم . ويكون الكنز بمنزلة ما كان في ملك المسلم . ( مسألة 301 ) إذا علم أن الكنز لمسلم ، بأي سبب حصل له العلم بذلك ، فإن كان موجوداً معروفاً له ، وبيَّن صفته دفعه إليه ، وإن كان له ورثة كذلك دفعه إليهم . وإن جهل ذلك فالأحوط التعريف به إلى حين حصول اليأس ، فإن لم يعرف المالك بعد التعريف أو كان المال مما لا يمكن التعريف به . أمكنه أن يطبق عليه ثلاث خصال : أما دفعه إلى الحاكم الشرعي أو التصدق به بإذنه أو تملكه بنية الضمان . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسلم قديماً أو حديثاً وإن كان الأحوط استحباباً على أي حال إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه . ( مسألة 302 ) إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة . وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرّفه المالك السابق واحداً كان أم متعدداً فإن عرفه دفعه إليه وإلا عرفه الأسبق منه . مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن كذلك بمقدار معتد به . وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لو أجده . إذا لم يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة . وكذا إذا وجده في ملك غيره سواء كان تحت يده أو تحت يد مالكه أو يد ثالث . ولا يفرق فيما تحت يده أو غيره ما كان بشكل مشروع كالإجارة أو غير مشروع كالغصب ، فإنه يعرفه المالك وذو اليد ويدفعه لمن عرفه . والأحوط وجوباً أن يعرفه السابق من مالك أوذي يد مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن بذلك بمقدار معتد به . وهكذا . فإن لم يعرفه الجميع فهو لو أجده . إلا أن يعلم