الوجه الرابع : أن يكون بعضهم على النحو المشار إليه في الوجه السابق . فيطبق عليه حكمه ، ويدفع المال إلى من لا يتوفر فيه ذلك .
الوجه الخامس : أن يعلم أن هؤلاء جميعاً مالكين وليس بعضهم ، فالحكم فيهم أيضاً ما تقدم .
الوجه السادس : أن يحتمل ملكية البعض دون الجميع ، فإن أمكن استرضاء الجميع وجب ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة . وخاصة في مورد يعرف منهم المطالبة على تقدير الملكية .
( مسألة 319 ) لا فرق في الوجوه الثلاثة الأُولى السابقة بين الواحد والمتعدد .
( مسألة 320 ) إن علم المالك في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي .
( مسألة 321 ) إذا علم إجمالًا أن الحرام أكثر من مقدار الخمس لم يشرع الخمس في تحليله على الأحوط إذا لم يعلم المالك . بل يكون في الذمة كرد للمظالم . وكذا لو علم أن الحرام أقل من الخمس .
( مسألة 322 ) إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس . ولكن تارة يعلم جنسه ومقداره وأخرى لا يعلم . وتارة يعلم مالكه في واحد أوفي عدد محصور وأخرى لا يعلم . فهنا صور :
الصورة الأُولى : إذا علم جنس المال ومقداره وعرف صاحبه واحداً كان أو متعدداً . وجب رده إليه أو إلى ورثته .
الصورة الثانية : إذا علم جنس المال ومقداره ، وعرف صاحبه في عدد محصور . فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع مع الإمكان . وإلا أخذ بالظن الراجح في تعيين المالك . فإن تساوى الظن عمل بالقرعة ومع إمكان استرضاء
منهج الصالحين — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٠