تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
السابقة . ( مسألة 289 ) ما قلناه في المسألتين السابقتين في أموال الكفار الحربيين يأتي في أموال المسلمين المحكوم بكفرهم والنواصب والخوارج وأضرابهم . فإن أخذ بشكل مشروع وجب فيه الخمس من باب الفائدة وإن أخذ بالحرب كان الخمس من باب الغنيمة . وعلى أي حال يجب الخمس بغض النظر عن سببه .

الثاني : المعدن

كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروز والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها . والمهم صدق المعدن سواء كان سائلًا أم جامداً وسواء كان على سطح الأرض أم في باطنها وسواء أخذ من أرض مملوكة أومن أرض مباحة . والأحوط استحباباً إلحاق مثل الجص والنورة يعني ترابهما ولو قبل الطبخ وحجر الرحى وطين الغسل ، ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به . ( مسألة 290 ) لا فرق في المعدن بين أن يكون المخرج مسلماً أم كافراً صبياً أم بالغاً عاقلًا أم مجنوناً ذكراً أم أنثى حراً أم مملوكاً . ( مسألة 291 ) يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة عشرين ديناراً . والدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي الذي يتكون من أربع وعشرين حبة . سواء كان المعدن ذهباً أم فضة أم غيرهما . والأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفية . فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة . والأحوط استحباباً أن يكون النصاب ديناراً واحداً ، كما أن الأحوط استحباباً دفع الخمس منه مطلقاً . ( مسألة 292 ) يعتبر في بلوغ النصاب وحدة العمل على إخراج المعدن . فإذا
منهج الصالحين — صفحة 92 | السيد محمد الصدر