تجب عليه فطرتهم ، وإن وجد بعض السبب قبله والآخر بعده . كما لو خرج نصف المولود أو وقع الإيجاب دون القبول في بيع أو نكاح قبل الغروب . وحصل الجزء الآخر بعده .
( مسألة 269 ) المهم هو اجتماع الشرائط عند الغروب لا عند رؤية الهلال . حتى وإن لم يمكن رؤيته عند الغروب تماماً .
( مسألة 270 ) إذا كان شخص عيالًا لاثنين وجبت عليهما فطرته بالنسبة . وكذلك لو تعدد المنفقون أو المنفق عليهم ، ومع فقر أحد المنفقين
تسقط عنه . والأظهر عدم سقوط حصة الآخر . ومع فقرهما تسقط عنهما . وإنما تجب على العائل إن جمع الشرائط .
( مسألة 271 ) الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتاً لغالب الناس ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والأقط بل حتى لو كان سائلًا كالحليب واللبن الخاثر . . والأحوط استحباباً الاقتصار على الأربعة الأُولى إذا كانت هي القوت الغالب أو قيمتها من النقدين أو ما قام مقامهما على الأحوط . والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب .
( مسألة 272 ) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلا يجزي المعيب . كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح به .
( مسألة 273 ) المدار هو كون الطعام قوتاً غالباً في البلد وإن لم يكن كذلك في بلد آخر . كما أن المدار في القيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب وبلد الإخراج لا بلد المكلف .
( مسألة 274 ) المقدار الواجب دفعه في زكاة الفطرة عن الفرد الواحد يمكن تعيين مقداره على ثلاث مستويات ، كما فعلنا في زكاة المال .
المستوى الأول : في الأوزان القديمة التي كانت شائعة في العصر الأول
منهج الصالحين — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٤