فيهم صغير أو مجنون قبضه الولي عنه ، ويؤدي عنه . وتجزي هذه الوظيفة عن عائلة واحدة ذات خوان واحد . ولا تجزي عن الأكثر ، ولو واحداً .
( مسألة 263 ) إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر . وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات . وأشرنا فيما سبق إلى كفاية النية الإرتكازية .
( مسألة 264 ) يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة أم غيره ، قريباً أم بعيداً ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الوجوب ولو كان أحد منضماً إلى عياله في وقت يسير كالضيف إذا نزل عنده قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد ، وكان المناسب له اجتماعياً أن يأكل عنده وإن لم يأكل فعلًا . أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه .
( مسألة 265 ) إذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته ، لم يكف ذلك في صدق كونه عيالًا له . وإن كان أحوط . وإنما يعتبر في العيال الصدق العرفي ولا يبعد ذلك عندما يكونون بمنزلة الأسرة الواحدة .
( مسألة 266 ) من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه . وإن كان الأحوط وجوباً عدم السقوط مع كونه جامعاً للشرائط ولم يدفعها الآخر عصياناً أو نسياناً أو نحوه . وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
( مسألة 267 ) إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالًا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم . وإن لم يوجد من يعيلهم ، وجبت على من تجب عليه نفقتهم على الأحوط . وخاصة الزوجة ، وإن اجتمعت فيها شرائط الوجوب .
( مسألة 268 ) إذا ولد له ولد بعد الغروب أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة ، لم
منهج الصالحين — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٣