تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الزوال ولا يؤخرها عنه على الأحوط وجوباً . وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي كانتظار المستحق أو التعسر المتوقع زواله ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم الفطر ، فالأحوط لزوماً ، الإتيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربة المطلقة . ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر بل طول السنة . بل طول العمر . ( مسألة 276 ) الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض . بل لا يترك . ( مسألة 277 ) يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو نحوها أومن النقود بقيمتها . والظاهر عدم كفاية عزلها في ماله على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين . وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على الأحوط وجوباً . وكذا عزلها من مال غيره وإن أحرز رضاه ما لم يملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيرها . ( مسألة 278 ) إذا عزلها تعينت . فلا يجوز له تبديلها . وإن أخرها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق . والظاهر جواز التبديل بإذن الحاكم الشرعي . وجوازه ما دام زوال يوم الفطر غير متحقق . ( مسألة 279 ) يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق . أما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترك النقل . ودفعها إلى المستحق في البلد . وإذا سافر من بلد التكليف إلى غيره . فإن تلفت ضمنها وإلا جاز له دفعها في البلد الآخر . ( مسألة 280 ) لا تجب هذه الزكاة إلا مع قيام الحجة الشرعية بالهلال ، إما ليلة الثلاثين من شهر رمضان بالرؤية وإما الليلة التي بعدها بإكمال العدة . ولو دفعها قبل تحقق الحجة الشرعية ، كان قد دفعها قبل وقتها . كما تقدم في المسألة ( 276 ) .