الفصل الثالث : مصرفها
وهو مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
( مسألة 281 ) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره . والعبرة في ذلك فيمن يملكها عند الدفع سواء كان عائلًا أم معيلًا .
( مسألة 282 ) يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف . عند عدم القدرة على المؤمن . ولا يجوز دفعها إلى الناصبي ومن حكم بكفره .
( مسألة 283 ) يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه . والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه . فإن الفقهاء أبصر بمواقعها .
( مسألة 284 ) الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع ، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم . ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً بل ما يغنيه دفعة واحدة .
( مسألة 285 ) يستحب تقديم الأرحام . ثم الجيران . وينبغي الترجيح بالعلم
والدين والفضل .