للإسلام . وهو صاع واحد ويساوي أربعة أمداد .
المستوى الثاني : في الأوزان السائدة عندنا إلى عصر قريب ثم سيطر عليها استعمال الكيلو ، وهو نوعان :
النوع الأول : الحقة البقالية . فيجب دفع نصف حقة ونصف أوقية وواحد وثلاثين مثقالًا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقه زاد مقدار مثاقيل .
النوع الثاني : الحقة العطارية . فيجب دفع حقتين وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال .
المستوى الثالث : في الأوزان السائدة في الوقت الحاضر ، وهو نوعان :
النوع الأول : الكيلوغرام . وهو فرنسي بالأصل . فيجب دفع ثلاث كيلوغرامات تماماً .
النوع الثاني : الباوند الإنكليزي . فيجب دفع ستة باوند و 622 . 0 بالألف منه . وهو أكثر من النصف قليلًا . فإن دفع سبعة كان مجزياً ومغنياً .
( مسألة 275 ) لا يجزي ما دون الصاع من الجيد . وإن كانت قيمته تساوي قيمة الصاع من غير الجيد . كما لا يجزي على الأحوط الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
الفصل الثاني : وقت الإخراج
وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب . ووقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال . وإن كان الظاهر أن دفعها في الليل مجز . والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى