تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 256 ) الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة . وإن كان الأحوط الأفضل . نعم ، إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه ، وجب على مقلديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضاً ، على الأحوط . ( مسألة 257 ) تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، مع الإمكان ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة . وإذا كان الوارث مستحقاً جاز للوصي احتسابها عليه . وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته . ( مسألة 258 ) الأحوط استحباباً عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب . وهو نصف دينار . ( مسألة 259 ) يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أم وكيله أم العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط في غير الأخير . ( مسألة 260 ) يستحب تخصيص أهل الفضل من المستحقين بزيادة النصيب . وتفضيل من لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل وصرف زكاة الذهب والفضة والحبوب إلى الفقراء المدقعين وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح . ( مسألة 261 ) يكره لرّب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة سواء كان مجاناً أو بثمن بيعاً كان أم غيره كثمن الإيجار . نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ، ولا كراهة . كما لا كراهة في بقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث أو غيره . وليس عليه أن يطلب من الفقير تبديله لو جعله مصداقاً لثمن كلي .