تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الطبيعي كالآلة أو الجرح إذا لم يصبح طريقاً معتاداً فإن كل ذلك لا ينقض صوماً ولا يوجب حدثاً ، سواء وقع في ليل الصوم أو نهاره وإن كان الاحتياط بخلافه . ( مسألة 1086 ) لا فرق في ترتيب آثار الجنابة أو الحيض أو الإستحاضة أو النفاس ، بين ما إذا كان ناتجاً عن طبعه أو عن تناول دواء أو عن صدمة خارجية أو عن حالة نفسية قوية أو عن تعرض إلى غازات معينة أو غير ذلك . فتترتب عليها أحكامها ، بما في ذلك سقوط صوم النهار عن الحائض والنفساء ، وإن كان سببهما عمدياً . وحرمة البقاء حال الفجر على جنابة وغير ذلك من الأحكام . ( مسألة 1087 ) إذا كان مجنباً في الليل وتناول الدواء المنوم ونام قبل الغسل إلى طلوع الفجر . فإن كان عالماً بأثر الدواء ، فعليه القضاء والكفارة . وإن لم يعلم بتأثيره أو توهمه دواء آخر صح صومه . وإن ظن قلة تأثيره في النوم ، فإن كان له ظن الاستيقاظ والغسل قبل الفجر ولم يستيقظ صح صومه ، وإلا بطل وعليه الكفارة . ( مسألة 1088 ) الاحتقان بالمائع عمداً في الدبر مفطر كما سبق ، سواء كان السائل ماء أو دواء أو دهناً أو غيرها كما لا يفرق في طريقة إدخاله بين أن يكون بآلة قديمة أو بآلة حديثة . وسواء كان حاراً أم بارداً أم معتدلًا ، وسواء كان سميك القوام أم رقيقاً . ولا يلحق به ما كان من قبيل البخار أو الدخان أو الجامد أو الغاز أو الهواء أو الضوء وغيرها . ( مسألة 1089 ) إذا اضطر إلى الاحتقان بالمائع لمرض ونحوه جاز له الإفطار ووجب عليه القضاء . لا يفرق في ذلك ما قبل الزوال وما بعده . ولو أكره عليه لم يفطر وبقي على صومه . ( مسألة 1090 ) ليس من رمس الرأس في الماء . الجلوس تحت انصباب الماء من شلال أو ( دوش ) أو حنفية أو غيرها . فلا يفطر بأي منها . نعم ، لو صادف أن انغمر رأسه بالماء بشكل ثابت وكان عالماً به عامداً إليه افطر . وعليه