( مسألة 1074 ) استعمال جهاز التنفس الصناعي عن طريق بث الأوكسجين إلى الجوف ليس بمفطر . وأما ( البخاخ ) فقد سبق حكمه .
( مسألة 1075 ) استعمال الروائح للإنعاش غير مفطر ، حتى لو كان فيها ما يشبه الدخان إن كانت أجزاؤه لطيفة غير صلبه . وأما إذا كانت صلبه ، كان كالغبار مفطراً .
( مسألة 1076 ) إذا بدأ يوم الصوم وكان الفرد تحت تأثير التخدير أو السكر - أعاذنا الله تعالى - فإن كان مدركاً للأوقات شمله الحكم بالوجوب وأجزأت منه النية . وإن لم يكن مدركاً للأوقات ، فإن كان تناوله باختياره ومن دون ضرورة ، شمله الوجوب ، وكان عاصياً بتركه ومفطراً عمداً . وإن كان تناوله لإكراه أو ضرورة أو مرض لم يشمله الوجوب . وكذلك البنج المعمول لإجراء العمليات الجراحية .
( مسألة 1077 ) يتضح من ذلك : أن المريض إذا كان مطلوباً لعملية جراحية ذات بنج كامل ، فإن كانت مستعجلة فعلها وأفطر وعليه القضاء فقط . وإن لم تكن مستعجلة وجب تأخيرها إلى الليل أو بعد إنجاز أيام الصوم . وذلك : في فرض عدم ظنه الضرر من الصوم .
( مسألة 1078 ) إذا كان مطلوباً من المريض عملية جراحية ذات بنج موضعي ، وهو صائم ، كان له إنجازها خلال نهار صومه . فيما إذا قلنا - كما هو الصحيح - بأن تزريق البنج بالإبرة غير مفطر . وإن كان الاحتياط الاستحبابي بخلافه .
( مسألة 1079 ) لا يجب على المريض الذي لا يجوز له الصوم أن يستعمل الدواء لإزالة مرضه . نعم ، هو جائز بل هو مستحب ، بل هو الأحوط استحباباً . وإذا زال مرضه وجب صومه .
( مسألة 1080 ) لا يجوز إضرار النفس أو تمريضها . ولكن ذلك ليس بحرام
منهج الصالحين — صفحة 295
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٥