( مسألة 1068 ) لو كان هذا اليوم في بلده يوم شك بدخول شهر رمضان ولكن كان الشهر ثابتاً في بلد آخر بحجة شرعية . فهل يجب أن يذهب إلى هناك ليصوم ( بشرائطه ) ذلك اليوم ، الأقوى العدم . ولو كان السفر متيسراً تماماً ، فضلًا عما إذا كان صعباً .
( مسألة 1069 ) لو ثبت الشهر في بلده بالحجة الشرعية ، فهل يجوز له أن يذهب إلى البلد الآخر التي هي في يوم الشك ، الظاهر ذلك . ولم يجز له هناك الصوم من شهر رمضان .
( مسألة 1070 ) يتبع حكم المنطقة من الأرض في ثبوت الهلال والصوم والفطر وعيد الأضحى وغيرها ، كل وسائط النقل السائرة فيها والطائرة فوقها والداخلة في جوف أرضها أو بحرها ، بما فيها الأقمار الصناعية الثابتة فوقها ، ونحوها .
( مسألة 1071 ) إذا ثبت شهر رمضان أو العيد على وجه الأرض . ثبت ذلك في الأماكن التي فيها نهار مستمر أو ليل مستمر . وإن اختلفوا أمكن أخذ أهل هذه المناطق بإكمال العدة . طبقاً لطريقة تمييز الأوقات التي قلناها فيما سبق . في المسألتين ( 1054 ) و ( 1055 ) .
بعض أحكام المفطرات
( مسألة 1072 ) إذا حصلت التغذية بما لا يصدق عليه الأكل والشرب عرفاً ، كاستنشاق الروائح أوتوجيه نور معين أو غير ذلك لم يكن مفطراً .
( مسألة 1073 ) إذا حصلت التغذية بدخول الغذاء إلى غير الجهاز الهضمي . وهو المعدة والمريء والأمعاء . كما لو دخل إلى القلب أو الكبد أو الرئتين أو الكليتين . فإن كانت مواد صلبه أو سائلة أبطلت الصوم على الأحوط ، سواء دخلت عن طريق الفم أومن جرح أو غيره .