تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 1100 ) ليس من المفطر أن يقرأ بعض الأدعية مما لا يطلبه حقيقة ، كما ورد طلب حصول الحج في كل عام وهولا يريده . وكذا لو قرأ ما لا يعرف معناه لغة أولا يعرف مؤداه دلالة . وكذا لو قرأ نصاً خطرت في ذهنه مناقشة عليه لغة أو نحوياً أو نظرياً . ولا يعرف جوابها . ( مسألة 1101 ) لو استمع إلى قرآن أو دعاء أو موعظة مقروءة بشكل مغلوط لم يفطر . سواء سمعها مباشرة أو عن طريق جهاز تسجيل صوتي أو صوري . وكذا لو ترك المبادرة إلى تنبيهه . ( مسألة 1102 ) لو أبطل صلاة الفريضة لم يفطر ، ما لم يكن سبب إبطالها مبطلًا للصوم أيضاً ، كتعمد قراءة الفاتحة أو السورة خطأ فلو اقتصر عليها بطل الصوم وبطلت الصلاة . ولو أعادها صحيحة بطل الصوم وصحت الصلاة . ومما يبطل الصوم والصلاة معاً تعمد سبب الجنابة خلال الصلاة ، كالنظر بشهوة ، فإن أنزل بطلا معاً ، وإن لم ينزل بطل ما هو ملتفت إبطاله أو إلى بطلانه بهذا السبب من الصوم أو الصلاة ، أوهما معاً . بل الأحوط بطلان الصوم وإن لم يكن ملتفتاً إلى حصول بطلانه تفصيلًا ، ما دام متعمداً للسبب المبطل . ( مسألة 1103 ) لو أبطل صلاة النافلة بأحد الأساليب السابقة ، بطل صومه وصلاته ، فإن كان الصوم مستحباً كالصلاة ، لم يكن عليه شيء . ولو كان واجباً تحمل مسؤوليته دون الصلاة ، ولو كانت الصلاة واجبة دون الصوم ، أثم بإبطالها دونه وعليه إعادتها . ( مسألة 1104 ) إذا أفتى المفتي بفتوى جامعة للشرائط لم يفطر . وإلا أشكلت صحة صومه ، كما لو لم يكن دليلها معتبراً ، أولم يكن هو أهلًا للفتوى بما فيها شرط الأعلمية على الأحوط ، وأما ناقل الفتوى ، فإن كان ينقل عمن يكون جامعاً للشرائط كفى في الصحة . وإن لم يكن جامعاً للشرائط فإن كان النقل للفتوى لمجرد الإخبار لا بقصد العمل صح صومه ، ولو كان بقصده أشكلت
منهج الصالحين — صفحة 300 | السيد محمد الصدر