القضاء والكفارة . وإن لم يكن عامداً ، وأمكنه إزالته فوراً وصح صومه . وإن لم يمكنه إزالته لم يفطر أيضاً .
( مسألة 1091 ) إذا كان رمس الرأس أو جميع البدن في الماء بقصد التداوي ، جاز الإفطار ووجب القضاء . ولكن يشكل الجواز مع كون احتمال الشفاء ضعيفاً أومع إمكان تأجيل ذلك إلى الليل .
( مسألة 1092 ) ليس من رمس الرأس في الماء الدخول إلى الماء في ظرف مانع عن وصول الماء إلى جسده كالغواصة أوفي قنينة زجاجية أو معدنية ونحو ذلك . ولكن لا يكفي ما يفعله بعض الغواصين من ستر الوجه بزجاجة واقية مع إبقاء الرأس مكشوفاً فإنه مفطر على الأحوط وعليه القضاء والكفارة .
( مسألة 1093 ) لا يختلف في حرمة رمس الرأس للصائم ومفطريته بين ماء الحياض أو الغدران أو الأنهار أو السواقي أو البحار أو المحيطات أو الآبار أو العيون أو غيرها . كما لا يختلف كون الماء صافياً أو كدراً أو مالحاً أو معدنياً أو غير ذلك . ولا يعتبر ماء البحر ماءاً مضافاً ، بل هو ماء مطلق ويترتب عليه جميع آثاره الشرعية .
( مسألة 1094 ) لا يكون الكذب على الله وعلى رسوله مفطراً إذ أذيع من جهاز تسجيل صوتي أو صوري ، وإن كان الفرد هو الذي قاله وهو الذي فتحه .
( مسألة 1095 ) لا يكون هذا الكذب مفطراً مع إحراز عدم سماع أحد كما سبق . ولكن إذا كان المكان خالياً ، وهو يعلم أنه يسمعه أناس آخرون في أماكن أخرى بالأجهزة كاللاسلكي أو الإذاعة أو التلفزيون ، بطل صومه وعليه الكفارة .
( مسألة 1096 ) الأحوط فيمن لا يحسن قراءة القرآن ترك القراءة في نهار الصوم وغيره ، وخاصة فيما يمكنه تعلمه وأهمله . سواء كان الغلط مغيراً للمعنى أم لا . نعم ، إذا كان تلفظه مقيماً للحروف والحركات ، ومخالفاً لقواعد المد والإدغام ونحوها ، فالظاهر الصحة مع العجز حتى عن تقصير . ولا يؤثر في
منهج الصالحين — صفحة 298
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٨