( مسألة 985 ) لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام فلو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعها المسلمون . فالأحرار لا سبيل عليهم رجالًا ونساءً وأطفالًا . وأما الأموال المعلومة للمالك من المسلمين تفصيلًا أو إجمالًا فيجب دفعها إلى أصحابها ، ولا تدخل في الغنيمة . وأما إذا تم التعرف على ذلك بعد القسمة ، فإن كانت العين موجودة دفعت إلى صاحبها ، وعوض الآخر قيمتها من بيت المال . وإن لم تكن موجودة عوض المالك من بيت المال .
( مسألة 986 ) وقت القسمة موكول إلى الإمام أو نائبه حسب ما يرى من المصلحة وإن كان الأفضل فيه الفورية ، ما لم تشغل الناس عن مصالح عامة ضرورية . أو كان نقلها إلى البلد قبل القسمة أسهل أو أرخص بما إذا كان بعدها .
منهج الصالحين — صفحة 269
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٩