تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
أفراسه . الأسلوب الثاني : يعطى الراجل سهم ولصاحب الفرس سهمين ولصاحب الفرسين والأكثر ثلاثة أسهم . الأسلوب الثالث : يعطى الراجل سهم والفارس ثلاثة أسهم سواء كان له فرس واحد أو متعدد . ( مسألة 981 ) تكون القسمة بتقييم الغنيمة كلها أولًا وضبط عدد المقاتلين أو المستحقين لها ثانياً ، وتقسيم الرقم الأول على الثاني ، رياضياً فما نتج فهو سهم . ( مسألة 982 ) المراد من ذي الفرس والفرسين ، ما كان قد استعمله في مصلحة المسلمين أو حضر القسمة بفرسه ، ولا يدخل ضمن ذلك من كان له فرس أو أفراس في مكان بعيد . ( مسألة 983 ) لا فرق في هذه القسمة بين أن يكون الحرب في البر أوفي البحر أو الجو . كل ما في الأمر أنهم إذا لم يستعملوا أفراساً مملوكة لهم اعتبروا راجلين فيعطى الفرد منهم سهم واحد . سواء كان مقاتلًا راجلًا حقيقة أو كانت واسطة نقله غير الفرس كالسيارة والدبابة أو كانت واسطة نقله من الملكية العامة وليست ملكه أو كانت واسطة نقله غير برية كالسفينة والقارب والطائرة . وإن كان لاحتمال إلحاق وسائط النقل البرية المملوكة ملكاً شخصياً كالسيارة بالفرس وجه وجيه . وليس كذلك إذا كانت مملوكة ملكاً عاماً . ( مسألة 984 ) الجيش ، بمعنى الفرقة أو اللواء ، يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه ، وكذا إذا خرجت منه سريتان أو أكثر وأما إذا خرج جيشان إلى جهتين لم يشتركا في القسمة . بل تكون غنيمة كل منهما لمقاتليه خاصة . وكذا لو خرجت سرية أو أكثر من جملة عسكر البلد الذين لم يشتركوا في قتال كانت غنيمتها لها دونه ، لأنه ليس بمجاهد .
منهج الصالحين — صفحة 268 | السيد محمد الصدر