تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
سبق في كتاب الزكاة . الأمر الخامس : صفايا الملوك وقطايعهم من إنسان وحيوان ونبات وأراضي وغيرها . فإنها كلها من الأنفال ، كما سبق ، ولا تكون محكومة بحكم الغنيمة . الأمر السادس : المباحات العامة التي حازها العسكر ، ولم ينو عليها التملك . ولم تمر في ملكية الكفار . فهي لا زالت على الإباحة العامة ، فتكون لمن حازها وليست من الغنيمة . الأمر السابع : نفقات حفظ هذه الأمور من التلف والسرقة والضياع ، كعلف الحيوان وأجور الصيانة . الأمر الثامن : ما يرجع إلى أي مقاتل بالذات . فقد سبق أن القاتل يملك سلب المقتول الكافر مسألة ( 974 ) ولا يكون محكوماً بحكم الغنيمة الآتي . الأمر التاسع : أعواض المعاملات التي كانت في مصلحة الحرب وانتصار المسلمين . الأمر العاشر : ما يعطيه الإمام ( ع ) أو نائبه للمقاتلين ممن لا يستحق الشمول بالتقسيم الآتي كالنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام أو عملوا بإذنه ما يكون في مصلحة المسلمين كمداواة الجرحى . ( مسألة 978 ) لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا على الغنيمة أن يتصرفوا فيها قبل القسمة تكليفاً ولا وضعاً . إلا في حدود ما جرت عليه السيرة من التصرف أثناء الحرب ، كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب . ( مسألة 979 ) إذا وجد شيء في دار الحرب أوفي منطقة الحرب ، كالخيمة والسلاح أو أي شيء آخر ، وحصل التردد بأنه للمسلمين أومن الغنيمة . فالمرجع هو القرعة في التعيين أو أمر الإمام ( ع ) أو نائبه ، يرى فيها رأيه بالولاية . وأما النوع الثاني من الغنيمة : وهو ما يسبى ويسترق من البشر فيدخل بالسبي