سبق في كتاب الزكاة .
الأمر الخامس : صفايا الملوك وقطايعهم من إنسان وحيوان ونبات وأراضي وغيرها . فإنها كلها من الأنفال ، كما سبق ، ولا تكون محكومة بحكم الغنيمة .
الأمر السادس : المباحات العامة التي حازها العسكر ، ولم ينو عليها التملك . ولم تمر في ملكية الكفار . فهي لا زالت على الإباحة العامة ، فتكون لمن حازها وليست من الغنيمة .
الأمر السابع : نفقات حفظ هذه الأمور من التلف والسرقة والضياع ، كعلف الحيوان وأجور الصيانة .
الأمر الثامن : ما يرجع إلى أي مقاتل بالذات . فقد سبق أن القاتل يملك
سلب المقتول الكافر مسألة ( 974 ) ولا يكون محكوماً بحكم الغنيمة الآتي .
الأمر التاسع : أعواض المعاملات التي كانت في مصلحة الحرب وانتصار المسلمين .
الأمر العاشر : ما يعطيه الإمام ( ع ) أو نائبه للمقاتلين ممن لا يستحق الشمول بالتقسيم الآتي كالنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام أو عملوا بإذنه ما يكون في مصلحة المسلمين كمداواة الجرحى .
( مسألة 978 ) لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا على الغنيمة أن يتصرفوا فيها قبل القسمة تكليفاً ولا وضعاً . إلا في حدود ما جرت عليه السيرة من التصرف أثناء الحرب ، كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب .
( مسألة 979 ) إذا وجد شيء في دار الحرب أوفي منطقة الحرب ، كالخيمة والسلاح أو أي شيء آخر ، وحصل التردد بأنه للمسلمين أومن الغنيمة . فالمرجع هو القرعة في التعيين أو أمر الإمام ( ع ) أو نائبه ، يرى فيها رأيه بالولاية .
وأما النوع الثاني من الغنيمة : وهو ما يسبى ويسترق من البشر فيدخل بالسبي
منهج الصالحين — صفحة 266
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٦