تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

المبحث الثالث : المرابطة

وهي الإرصاد لحفظ الحدود والثغور في بلاد المسلمين من هجوم الكافرين . والمراد بالإرصاد تهيئة الأنفس والأموال اللازمة لذلك . وقد تكون مطلوبة من الفرد أن يبادر إليها . وهي واجبة وجوباً كفائياً لدى وقوع البلاد الإسلامية في معرض الخطر . وأما بدونه فلا تجب بل تستحب وإن كان الإمام مفقوداً ، لأنها لا تتضمن قتالًا غالباً . واستحبابها عيني إلا أن وجوبها عند تحققه كفائي ، فإذا لم يخرج العدد الكافي عوقب المتخلفون كلهم . وقد تحرم فيما إذا كان فيها تأييداً للظلم وقد ترتفع الحرمة للاضطرار أو الإكراه . ( مسألة 963 ) لو نذر المرابطة وجبت إن كانت واجبة أو مستحبة في أصل الشريعة . وكذا لو نذر بذل مال للمرابطين ، وأما إذا لم تكن مشروعة كان النذر باطلًا . ومن ذلك يظهر الحال في الإجارة على المرابطة .
منهج الصالحين — صفحة 261 | السيد محمد الصدر