المبحث الثالث : المرابطة
وهي الإرصاد لحفظ الحدود والثغور في بلاد المسلمين من هجوم
الكافرين . والمراد بالإرصاد تهيئة الأنفس والأموال اللازمة لذلك . وقد تكون مطلوبة من الفرد أن يبادر إليها . وهي واجبة وجوباً كفائياً لدى وقوع البلاد الإسلامية في معرض الخطر . وأما بدونه فلا تجب بل تستحب وإن كان الإمام مفقوداً ، لأنها لا تتضمن قتالًا غالباً . واستحبابها عيني إلا أن وجوبها عند تحققه كفائي ، فإذا لم يخرج العدد الكافي عوقب المتخلفون كلهم . وقد تحرم فيما إذا كان فيها تأييداً للظلم وقد ترتفع الحرمة للاضطرار أو الإكراه .
( مسألة 963 ) لو نذر المرابطة وجبت إن كانت واجبة أو مستحبة في أصل الشريعة . وكذا لو نذر بذل مال للمرابطين ، وأما إذا لم تكن مشروعة كان النذر باطلًا . ومن ذلك يظهر الحال في الإجارة على المرابطة .