( مسألة 949 ) لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار . بل لا يجوز ذلك بأي ميت مهما كان دينه بل لا يجوز التمثيل بالحيوان فضلًا عن الإنسان ، وبالميت فضلًا عن الحي . ويراد به تقطيع أعضائه ، والظاهر شموله ولو لقطع واحد .
( مسألة 950 ) يحرم على الأحوط إلقاء السم على الكفار . ويلحق على الأحوط به إلقاء المرض فيهم بالقنابل الجرثومية أو غيرها ما لم تدع الضرورة القصوى إلى ذلك .
( مسألة 951 ) إذا طلب المشرك المبارزة ، ولم يشترط جازت معاونة المسلم المقاتل له . فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له . فإن فر فطلبه الحربي جاز دفعه وانتفت ذمته . ولو لم يطلبه لم يجز محاربته حتى يعود إلى فئته ، ما لم يبدأ هو بالقتال .
( مسألة 952 ) لو اشترط المشرك المبارز ألا يقاتله غير واحد . فاستنجد هو بأصحابه فقد نقض عهده وأمانه سواء بادروا إلى نجدته أم لا . فإن بادروا إليه فمنعهم فهو على عهده . وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم غير أن المبارزة التي ذكرناها في هاتين المسألتين الأخيرتين لا تكون عادة إلا بطريق السلاح القديم .
منهج الصالحين — صفحة 258
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٨