القتل ، أو بعد الحرب إذا علمنا أنه فرار من الاسترقاق ، الظاهر ذلك وحسابه على الله . وتكون أمثال هذه الموارد مستثناة من القاعدة الأولية القائلة بعدم قبول الإسلام خوفاً ما لم يوثق بحصول الإخلاص فيه .
( مسألة 965 ) قتل الأسارى خلال الحرب منوط بإذن الإمام ( ع ) فلو لم يأمر به لم يجز على غيره . ولكن لو فعله أي واحد ، كان هدراً .
( مسألة 966 ) يجب حفظ ضروريات الحياة للأسير من الطعام والشراب
وغيرهما وإن وجب قتله .
( مسألة 967 ) يجب تجهيز ودفن المسلم دون الكافر الحربي ، سواء مات في الحرب أوفي الأسر ما لم يسلم . وإن اشتبه حاله من كونه مسلماً أو كافراً ، كانت العلامة الختان .
( مسألة 968 ) هل هناك سبب آخر للاسترقاق غير هذا المورد كسرقة الأفراد أو شراؤهم من ذويهم . الأحوط بل الأقوى خلافه بل يبقى هؤلاء الأفراد أحراراً وأثمانهم سحتاً . وإنما يجوز الشراء شرعاً من سوق النخاسة بأحد سببين :
أحدهما : جريان قاعدة اليد في البائع . وأنه قد ملكه بسبب شرعي .
ثانيهما : إقرار العبد بالعبودية ، مطلقاً أو لبائعه .
( مسألة 969 ) هل جواز استرقاق الأسرى منوط بأن تكون الحرب بإذن الإمام أو نائبه . أو لمجرد كونها حرباً من طرف المسلمين . الظاهر الأول وإن كان المؤمنون محللون من ناحية السبب الثاني بكل تأكيد .
( مسألة 970 ) هل جواز الاسترقاق منوط بانتهاء الحرب الفعلية أو بما يسمى بحالة الحرب . الأقوى الثاني وإن كان الأحوط الأول .
( مسألة 971 ) حكم الطفل المسبي حكم أبويه في الكفر والإسلام فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ، ذكراً كان أم أنثى ما دام غير بالغ . ولو سبي منفرداً فالمشهور أنه يتبع السابي في الإسلام ، وهو الأقوى .
منهج الصالحين — صفحة 263
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٣