كان الأحوط اتفاقهما على تصدي ذي المرتبة الدانية للأمر أو النهي .
( مسألة 924 ) لو كان إنكار شخص مؤثراً في تقليل الفاعل للمنكر وكان إنكار الآخر مؤثراً في ردعه تماماً . وجب على كل منهما القيام بتكليفه . لكن لو قام الثاني بتكليفه ، وأقلع الفاعل عن المنكر سقط عن الآخر بخلاف العكس .
( مسألة 925 ) لو علم إجمالًا بأن الإنكار بإحدى مرتبتين مؤثر . وجب اختيار المرتبة الأدنى . فإن لم يحصل الردع انتقل إلى التي بعدها .
( مسألة 926 ) لو توقف الردع على التصرف في الفاعل أوفي آلة فعله ، كأخذ سكينة أو كأسه أو الأخذ بيده أو طرده . جاز بل وجب ، مع الإمكان .
( مسألة 927 ) لو توقف الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، على وقوع ضرر على الفاعل اقتصادياً ، ككسر كأسه أو سكينه ، فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط الضمان . وأما الضرر الذي لا تتوقف عليه هذه الوظيفة الشرعية ، فلا إشكال في حرمته وضمانه . ولو وقع الضرر من الفاعل على الآمر أو الناهي اقتصادياً أو جسدياً أو معنوياً ، كان معتدياً وضامناً بلا إشكال .
( مسألة 928 ) لو توقف ردعه على حبسه في محله ومنعه من الخروج من منزله . فأما أن يكون للمكلف الإشراف الشرعي عليه كما لو كان أباً أو أماً أو مربياً أو وصياً ، جاز ذلك بل وجب . مراعياً للأيسر فالأيسر وإن لم يكن كذلك لم يجز القيام بذلك ، إلا في صورة كون التكليف الشرعي مهماً جداً في نظر الشارع .
منهج الصالحين — صفحة 246
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٦