وبيان الحكم له . نعم ، سبق أنه لو كان جاهلًا قاصراً ، فإن الأحوط استحباباً رفع جهله .
( فروع في مراتب الأمر والنهي )
( مسألة 918 ) لو احتمل ارتداع الفاعل بالوعظ والقول اللين تعين ذلك ولم يجز التعدي عنه . ولو علم عدم تأثيره وجبت الزيادة عليه ، ويجب الاقتصار على الأيسر مهما أمكن . ولا يجوز التعدي إلى غيره ، لا سيما إذا كان فيه هتك الفاعل .
( مسألة 919 ) لو توقفت هذه الوظيفة على غلظة القول والتشديد والتهديد على المخالفة جازت بل وجبت ، بشرط أن لا يكون فيه كذب ولا فحش ولا إهانة .
( مسألة 920 ) لو فرض تساوي بعض مصاديق المرتبة الأُولى وهي الإعراض عن الفاعل مع بعض مصاديق المرتبة الثانية وهي تنبيهه لم يتخير بينها ، بل يجب عليه اختيار الأخف والأقل . وكذلك القول في تساوي أية مرتبتين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( مسألة 921 ) لو احتمل التأثير وحصول الردع بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأُولى والثانية أو أية مرتبتين أو بالجمع بين كل درجاتهما . وجب ذلك بما أمكن .
( مسألة 922 ) لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف أو إنقاذ حق ، على الرجوع إلى ظالم أو الترافع إليه ، وجب ، ووجبت عليه الإجابة بصفته مشمولًا لوجوب هذه الوظيفة الشرعية .
( مسألة 923 ) لو كان يحصل الردع بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من شخص آخر ، فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما على نفسه . وإن