( مسألة 911 ) لو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر في مورد لا يجوز له ذلك يقيناً يجب على غيره نهيه عنهما ، دون ما إذا احتمل الجواز أو الوجوب في حقه .
( مسألة 912 ) لو علم شخصان إجمالًا بأن إنكار أحدهما مؤثر دون الآخر وجب على كل منهما الإنكار فأن أنكر أحدهما فحصل التأثير سقط
عن الآخر ، وإلا وجب عليه .
( مسألة 913 ) لو ظهر من حاله علماً أو اطمئناناً أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية فالظاهر وجوب نهيه .
( مسألة 914 ) إذا علم الآمر بعجز الفاعل عن المحرم أو عن تكراره ، لا يجب النهي عنه بالنسبة إلى الفعل غير المقدور فلو لم يكن الفاعل مقتنعاً بعجزه وكان عازماً على الفعل ، لم يجب نهيه . وكذلك لو قامت بينة ونحوها على عجزه في الحال أو الاستقبال .
( مسألة 915 ) لو علم إجمالًا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص فاعل للمحرم ومستمر عليه ، لم يجب نهي أحدهما إجمالًا ولا تفصيلًا وإن كان أحوط .
( مسألة 916 ) لو علم المكلف بارتكاب الآخر حراماً أو تركه واجباً ، ولم يعلمه بعينه ، وجب الأمر والنهي على نحوا لإبهام على الأحوط . وكذا لو علم إجمالًا بأنه إما تارك واجباً أو مرتكب حراماً .
( مسألة 917 ) لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقداً جواز فعله أو تركه . فتارة يكون ذلك لشبهة موضوعية . كدعوى كون الصوم مضراً به أو أن مرضه منحصر التداوي بالحرام فإنه لا يجب رفع جهله ولا إنكاره . ومن ذلك أنه لا يجب تنبيه المصلي على نجاسة في ثوبه خلال صلاته ولا إيقاظ النائم للصلاة ولا إعلامه بأن المكان مغصوب ، ولا أنه مخطئ في الجهر والإخفات . وكذلك لو كان لجهل بالحكم ، كما لو كان مقلداً لمن يرى ذلك فلا يجب رفع جهله
منهج الصالحين — صفحة 244
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٤