وجب النظر إلى الأهم من عمله الحرام والستر عليه الواجب .
( مسألة 904 ) لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصر عليه ولو أمره به تركه وجب الأمر به مع عدم محذور آخر وكذا المعروف . ولكن الأظهر كونه مبنياً على الاحتياط الاستحبابي .
( مسألة 905 ) لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها تماماً ، وجب . بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثراً في تبديل الأهم بالمهم . بل لا إشكال في ذلك لو كان الأهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً .
( فروع في الاتفاق والاختلاف في الفتوى )
( مسألة 906 ) لا فرق في معرفة الحكم الشرعي ، بين العلم به أو قيام الحجة عليه اجتهاداً أو تقليداً . فلو قلد شخصان مجتهداً واحداً يقول بحرمة العصير العنبي المغلي بالنار ، فارتكبه أحدهما وجب على الآخر نهيه .
( مسألة 907 ) لو كانت المسألة مختلفاً فيها بين الشخصين اجتهاداً أو تقليداً ، واحتمل المكلف أن رأي الفاعل مخالف له وأن ما فعله جائز عنده . لم يجب نهيه عنه .
( مسألة 908 ) لو كانت المسألة اتفاقية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلًا بالحكم ، لم يجب الأمر والنهي وخاصة لو احتمل جهله عن قصور .
( مسألة 909 ) إذا كان الفاعل جاهلًا بالموضوع ، لا يجب إنكاره ولا رفع جهله . وكذلك لو كان الآمر جاهلًا بالموضوع كما لو رأى شخصاً يقبل امرأة واحتمل كونها زوجة له .
( مسألة 910 ) لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط الوجوبي في نظرهما اجتهاداً أو تقليداً . فالأحوط إنكاره .