( مسألة 895 ) لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر ، سقط الوجوب ، وإن كان بفعل المكلف . كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة .
( مسألة 896 ) لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم كما لو توقف نهي امرأة عن الخلاعة على النظر إليها بشهوة ، فالظاهر ملاحظة الأهمية بين التكليفين في نظر الشارع .
( مسألة 897 ) لو كان قادراً على أحد أمرين أو نهيين أو أمر ونهي ، دون الجمع بينهما ، وجب عليه ملاحظة الأهم ومع التساوي يتخير بينهما .
( مسألة 898 ) الأظهر أنه لا يعتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصد القربة بل هما توصليان . نعم لو قصد القربة حصل له الأجر والثواب .
( مسألة 899 ) لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة ما دام الفعل أو الترك حراماً .
( مسألة 900 ) لو قامت البينة أو خبر الثقة على عدم تأثير الأمر أو النهي في الفاعل ، فالظاهر كونهما بمنزلة العلم . فلا تكون هذه الوظيفة
الشرعية واجبة .
( مسألة 901 ) لو ارتكب شخص حرامين أوترك واجبين . وعلم الآمر أن أمره لا يؤثر تركه لهما معاً . وإنما احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب فيه دون الآخر . ولو احتمل التأثير في أحدهما غير المعين وجبت ملاحظة الأهم . ولو لم يكن أحدهما أهم تخير بينهما .
( مسألة 902 ) لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار .
( مسألة 903 ) لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور الآخرين مؤثر ، دون ما إذا كان وحده ، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب مع اجتماع الشرائط . وإلا
منهج الصالحين — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٢