( مسألة 755 ) من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل .
( مسألة 756 ) الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط .
الوقوف بعرفات
الثاني : من الواجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً .
( مسألة 757 ) حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المازمين إلى أقصى الموقف وهذه حدود عرفات وخارجه عن الموقف .
( مسألة 758 ) الظاهر أن الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل .
( مسألة 759 ) يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف .
( مسألة 760 ) الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً . والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه . نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه فما هو الركن من الوقوف وهو الوقوف في الجملة .
( مسألة 761 ) من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو